الشيخ محمد باقر الإيرواني

56

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

والعادية إن أريد بها ما يكون التوقف عليها بحسب العادة ، أي يمكن تحقق ذيها بدونها ولكن العادة جرت على الإتيان به بواسطتها فهي وإن لم تكن راجعة إلى العقلية إلّا أنه لا ينبغي توهم دخولها في محل النزاع . وإن أريد بها ما يكون التوقف عليها واقعيا - كنصب السلّم للصعود على السطح ، فإن التوقف عليه هو لاقتضاء العادة وإلّا فالطيران ممكن عقلا - فهي راجعة إلى العقلية ، لأن غير الطائر بالفعل يستحيل عقلا كونه على السطح بدون مثل السلّم رغم إمكان طيرانه ذاتا فافهم . * * *